الشيخ الجواهري

408

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

للمشتري ) [ 1 ] . كما أنّه لو باع الثمرة الموجودة خاصّة كان جميع ما يحدث بعد للبائع [ 2 ] . إلّاأنّ الفرق بينهما أنّه لو امتزجا في الصورة الأولى لم يتّجه إلّاالشركة ولا فسخ لأحدهما ولا انفساخ [ 3 ] . أمّا الثانية : [ أي لو باع الثمرة الموجودة خاصّة فالظاهر تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ، إذا لم يكن تأخّر القطع بسببه ، وحينئذٍ إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبضه فله الخيار ، وإلّا فعدم الخيار أحسن ] [ 4 ] . ولا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت كغيره من خيار الغبن ونحوه . بل لو بذل البائع الجميع لم يجب القبول [ 5 ] . بل لو قبله أمكن عدم سقوط الخيار ، وإن زالت الشركة [ 6 ] .

--> ( 1 ) اللمعة : 113 . ( 2 ) المختلف 5 : 209 . التذكرة 10 : 374 ، 376 . ( 3 ) الدروس 3 : 239 . ( 4 ) الروضة 3 : 357 . ( 5 ) المبسوط 2 : 115 . المهذب 1 : 381 . ( 6 ) الام 3 : 44 .